الفاضل الآبي

99

كشف الرموز

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة ( 1 ) : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم فهي امرأتك . ولو قال : زوجت بنتك بفلان ( من فلان خ ) فقال : نعم ، فقال الزوج : قبلت صح ، لأنه يتضمن السؤال . ولا يشترط تقديم الإيجاب ، ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر كالأعجم . وكذا الإشارة للأخرس . وأما الأحكام فمسائل : ( الأولى ) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران . وفي رواية : إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا .

--> ( 1 ) لاحظ الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 466 باب في التزويج على العمل بعمل . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .